مجلس البيئة الولائي يصدر بيان حول ظاهرة قطع الأشجار والتعدي على الغطاء النباتي بولاية الخرطوم

أصدر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، اليوم الخميس، بياناً حذر فيه من تزايد ظاهرة قطع الأشجار الجائر خلال فترة الحرب

 

الخرطوم :سنطة

أصدر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، اليوم الخميس، بياناً حذر فيه من تزايد ظاهرة قطع الأشجار الجائر خلال فترة الحرب، نتيجة الاعتماد على الحطب والفحم كمصدر للطاقة، واستخدام الأخشاب في البناء والبيع التجاري.

 

وأوضح البيان أن قطع الأشجار دون تصريح رسمي يمثل مخالفة للقوانين البيئية، ويعرض مرتكبيه لعقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن وإلزامهم بإعادة زراعة الأشجار المزالة، وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة بولاية الخرطوم (٢٠٠٩ – ٢٠١٥ – ٢٠٢٠) وقانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة ٢٠٠٢.

 

وأكد المجلس في بيانه أنه سينفذ، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية والجهات ذات الصلة، حملات ميدانية لضبط المخالفات وتحويلها للقضاء، مشدداً على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم

الخميس ٢١ اغسطس ٢٠٢٥م

بيان

 قطع الأشجار في ولاية الخرطوم

تعد الأشجار ثروة وطنيه حيوية و لها دور في تجميل الولاية ولها فوائد بيئية أساسية فهي تعمل على تنقية الهواء و تقلل من امتصاص ثاني أكسيد الكربون و إطلاق الأكسجين النقي، كما تعمل على مكافحة التصحر حيث تمنع جذور الأشجار من انجراف التربة و تشكل الأشجار مؤلاً لمختلف الكائنات الحية، مما يحافظ على التوازن البيئي كما تعمل على تلطيف المناخ حيث تخفف من درجات الحرارة المرتفعة خاصه في فصل الصيف.

تلاحظ في فترة الحرب ظاهرة قطع الأشجار حيث أصبح الإعتماد على الحطب والفحم كمصدر للطاقة وأدت عمليات النزوح إلى زيادة الطلب على الأخشاب كمواد بناء كما يلجأ البعض إلى قطع الأشجار و بيع اخشابها أو الفحم كمصدر دخل.

قطع الأشجار دون تصريح رسمي يعد مخالفة صريحة للقانون و تفرض عليه عقوبات صارمة تشمل:-

*غرامات مالية

*السجن

*إعادة زراعة الأشجار التي تم قطعها

نص على ذلك قانون حماية البيئة ولاية الخرطوم لسنة (٢٠٠٩-٢٠١٥-٢٠٢٠). وقانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة(٢٠٠٢).

-قانون حماية البيئة

 الفصل الثامن المخالفات الفقرة ٣٠-ط تنص على ( الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدي على الغطاء النباتي).

الفصل الثامن العقوبات الفقرة ٣١-ب تنص على ( الغرامة بما لا يقل عن مبلغ التسوية الفورية للمخالفة مع إزالة المخالفة على نفقته و سداد قيمة التكلفة العملية أو السجن لمدة لا تتجاوز العام أو العقوبتين معاً.

الفصل التاسع أحكام عامة – واجب الكافة في الإبلاغ عن المخاطر الفقرة ٣٢(١) يجب على كل شخص سواء كان طبيعيا أو اعتبارية الإبلاغ عن المخاطر التي تهددالبيئة والأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (٢) مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكون لكل شخص الحق في رفع دعوى إذا حدث ضرر للبيئة دون حاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر.

عليه سيقوم المجلس الأعلى للبيئة والترقيه الحضريه والريفيه بالتعاون مع الجهات ذات الصله والجهات الشرطيه المختلفه بعمل حملات لضبط المخالفات وتحويلهم للقضاء.

وختاما:-

 نؤكد على ان حماية البيئة مسئوليه الجميع من أجل التنميه المستدامة وللحفاظ على حق الاجيال القادمة.

المصدر : إعلام المجلس الأعلى للبيئة والترقيه الحضريه والريفيه ولاية الخرطوم

5555
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

English