من الاخطاء التشريعية في القوانين (حول قانون حماية البيئة لسنة 2001 م)

بقلم : أحمد محمد الأمين قسومة

 

عندما خلق الله الكون جعل له ميزان حساس لضبظ النظام الذي يعمل به وهو العزيز القدير والكرة الارضية جزء صغير جدا من الكون الذي خلقة الله ولا نعلم منه إلا ما اخبرنا به الله سبحانه وتعالى وقد ورد بالقرءان بان خلق الكون اكبر من خلق الانسان كما ورد بسورة غافر الاية 57 ( لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) هذا الصنع البديع من الله تعالى كثيرا ما نتجنى عليه بجهلنا وسوء ادارتنا للموارد التي حبانا الله بها وسخرها لنا . اليوم نعيش في عالم حدثت به طفرة صناعية ضخمة واحدثت الكثير من التغيرات التي بدأت تظهر بوضوح في الطقس والبيئة من حولنا وكثيرا ما نسمع صراخ المهتمون بالبيئة وهم يحذرون من تلك المخاطر وابرزها الاحترار الذي يحدث الان في كوكب الارض الناتج من اطلاق الغازات الدفيئة وضمور الغطاء النباتي وارتفاع مناسيب البحار واجتياح الصحاري لمساحات واسعة ، فكان لابد من وجود تشريعات قانونية للوقوف في وجه هذا التدمير وتنظيم استخدام الموارد وعلى الرغم من ظهور مثل تلك التشريعات منذ امد طويل إلا انها لم تكبح جماح هذا التدهور المريع والكل يتكالب على حصوله على اكبر حصة من خيرات باطن وظاهر الارض المعدنية منها والطبيعية ، ومن المعلوم بان التعدين الحديث بكل انواعة يعتبر من اخطر وسائل تدمير البيئة فمثلا استخراج البترول في اعالى البحار كانت له نتائج مدمرة للحياة المائيه في مناطق استخراجة وما حولها وفي الاونه الاخير ظهرت حمى استخراج الذهب وهو ايضا يعد من المعادن التي يخلف استخراجها الكثير من التلوث البيئي ( في ابسط صوره استخدام الزئبق السام وكيماويات الاستخلاص) ، ولذا اصبح تطوير وتنقيح وقوة انفاذ التشريعات القانونية واجبة ويجب ان تكون رؤيتها زات وزن معتبر في التقييم الفني والاقتصادي لاي دارسة جدوى حول التعدين سوى كان بترولا وغاز او اي تعدين آخر والحمد لله لدينا قانون حماية البيئة المعدل لعام 2001 م والذي به مواد معقوله لضبط هذا النشاط ولكن للاسف غير مفعل إلا شكلا وعلى حسب نص القانون يجب عند تقديم دراسة جدوى اقتصادية لاي نشاط صناعي او تعدين ان يتم اجراء دراسة للاثار المتوقعه لحدوث اي نوع من الخلل في البيئة وهذا يعامل كشرط شكلي فقط حاليا !! وهنا يكون الخطر فكان يجب على المشرع ان ينص على ان تجرى تلك الدراسة من قبل جهه محايدة فالبديهي عندما تتقدم شركة لانشاء نشاط ما ان تكلف جهه لعمل تلك الدراسة وفي الغالب سوف تكون زات طابع يحمل المجامله فلن يعترض على قيام مشروع يضر بالبيئة وصاحب المشروع هو الذي كلفه ويدفع تكاليف تلك الدراسة فلننظر ماذا قال القانون في الفصل الثالث حول ذلك ، السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة ، التقويم والمتابعة البيئية

17ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر بشأن تصديق  السلطة المختصة على  المشاريع  أو البرامج  ،  يجب  على  كل  شخص يرغب فى الدخول فى أى مشروع من المرجح أن يؤثر  سلبا على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التى يشكلها المجلس .

(2) يجب أن توضح دراسة الجدوى البيئية للمشروع ما يلى : (أ ) الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة ، (ب) الآثار  السالبة للمشروع التى يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع ، (ج)  البدائل  المتاحة للمشروع المقترح ، (د ) إيضاح  كاف بأن إستغلال  الموارد الطبيعية والبيئية على المدى القصير لا يؤثر  على عطاء  تلك الموارد على المدى البعيد ، (هـ)  اذا  ارتبط  المشروع باستغلال الموارد الطبيعية  غير المتجددة  فيجب أن تضمن الدراسة المذكورة استمرار إستغلال تلك الموارد ، (و ) التحوطات المتخذة لاحتواء  الآثار السالبة للمشروع والحد منها . واجبات السلطةالمختصة فى مراعاة السياسات البيئية   18ـ  تقوم السلطة المختصة بمراعاة وإتباع  السياسات  والموجهات  الآتية لحماية وترقية البيئة فى الدولة :    (أ ) وضع وإعتماد مستويات الجودة التى تؤدى الى حماية البيئة ومنع تدهورها ومتابعة الإلتزام بها ، (ب) المحافظة  على مصادر المياه المختلفة وحمايتها من التلوث  وترشيد إستخدام المياه ، (ج)  المحافظة  على الهواء والغذاء  والتربة والغطاء  النباتى وحمايتها من التلوث والتدهور ، (د ) المحافظة  على الحيوانات والكائنات الحية الأخرى وحمايتها من مخاطر  الإنقراض  بالصيد  الجائر أو الإعتداء عليها ، (هـ) تطوير برامج التعدين والتنقيب وفقاً للمعايير  والمواصفات البيئية السليمة  ، (و ) المحافظة  على المواقع الأثرية  والسياحية وحمايتها من التدهور  والإعتداءات عليها ، (ز) نشر  الوعى والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط  دور الإعلام فى مجال حماية البيئة ، (ح) إدخال  حماية البيئة ضمن البرامج التعليمية  بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى بالدولة، (ط)  التنسيق  والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس والشخصيات الإعتبارية الوطنية والأجنبية المختلفة المهتمة بالبيئة  وحمايتها ، (ى)  متابعة التنفيذ  الصارم لأحكام القوانين البيئية دون المساس بالقوانين المنظمة للأجهزة العدلية . واجـب الكافة فى  الإبلاغ عن المخاطر ،  19ـ (1) يجب على كل شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً الإبلاغ عن المخاطر التى تهدد  البيئة  والمخالفات  لأحكام هذا  القانون وغيره من القوانين الأخرى المتعلقة بصحة  وحماية البيئة وتقديم المساعدات والإمكانات المطلوبة  لحماية البيئة ويكون له الحق فى إسترداد  أى نفقات يتكبدها فى سبيل  أداء هذا  الواجب  من أى من السلطات المختصة المعنية التى تقوم بأداء هذا الواجب نحوه .  (2)  مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكون لكل شخص الحق حسبة فى رفع دعوى مدنية إذا حدث  أى ضرر  للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر . نجد بان القانون فسر تصرفات وافعال بصورة جيده ولكنه اغفل كيفية التعمل مع المشاريع التي تقيمها الدولة من حيث الرؤية البيئية لها خصوصا عندما تكون الدولة في حوجة ماسه لتلك الموارد اي لم يجعل هنالك مجال للمفاضله واعادة التقييم  بين العائد المادي والدمار البيئي للمشروع وكمثال لذلك مشاريع استخراج البترول والتي فيها يحدث تلوث كبير بواسطة المواد الكيماوية التي تستخدم في مراحل الانتاج اين توضع وهل تحقن في باطن الارض وما مدى تأثير ذلك على المناطق من حولها ؟؟

وكلها اسئله تحتاج إلى اجابة خصوصا بانها ترفع من تكلفة المشاريع ، وللعلم بان المياه الجوفية ليست ذات وضع مستقر اي انها تنتقل وترحل عبر ميأت الكيلومترات وهذا مثبت علميا ، هذا ما يتعلق بالبيئة المحيطة بنا فماذا عن البيئة التي نعيش فيها ( المدن ) والتلوث البيئي له اوجه مختلفة تبدأ من التلوث السمعي والبصري وهكذا فلا نستطيع ان نقول بان التلوث بعيدا عنا ولذا ارى بان هذا القانون يجب ان يكون اساس للقوانين التي تتعلق بالزراعة والصناعة والتعدين والطاقة حتى من الممكن ان يكون اساس لقوانين التخطيط العمراني للمدن وكل المشاريع فهو يتعلق ببيئة نقيه واجب علينا الحفاظ عليها ولا نغلب اطماعنا الآنيه على حسابها وعلى الرغم من اهمية هذا القانون إلا اننا نجد به ضعف في بعض جوانبة مثل ما ورد  بالمخالفات والعقوبات المخالفات.

20ـ   على الرغم من  أحكام  أى  قانون  آخر  يعتبر مخالفة  لأحكام  هذا القانون أى فعل من الأفعال الآتية : (أ )  تلويث  الهواء بأحداث  أى تغيير  فى مكوناته كماً أو كيفاً بما من شأنه الإضرار  بالإنسان والكائنات الحية الأخرى أو غيرها من عناصر البيئة ، (ب)  تلويث مصادر المياه كالأنهار والبحار والبحيرات والبرك والجداول والترع والمجارى والمستودعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية وغيرها والتى تحفظ  فيها المياه لإستخدام الإنسان أو الحيوان ، (ج) تلويث الغذاء  بالكائنات الحية كالبكتريا الضارة والديدان والحشرات المسببة للأمراض أو بالمدخلات الطبيعية أو الصناعية أو بالكيماويات أو المعادن الثقيلة أو بالغبار بأنواعه أو الأتربة بأنواعها ، (د ) تلويث التربة بإضافة مواد أو تركيبات ضارة بمكوناتها أو بزيادة نسبة الأملاح فيها عن الحد المعتاد أو بإلقاء القاذورات والمواد الطبيعية والصناعية الضارة بالصحة فى التربة ، (هـ) التلويث الوبائى الذى يتسبب فى الإصابة بالكائنات الدقيقة المعدية سريعة الانتشار كالكوليرا والطاعون والجذام وغيرها من الأمراض ، (و )  التلويث  الاشعاعى الناتج عن القيام بالتفجيرات النووية او الإنشطار الذرى وخلافه ، (ز)  التلويث  الصوتى الناتج عن الأصوات العالية أو الضجيج أو الضوضاء ، (ح) التلويث الضوئى بتعريض  أى شخص  للإضاءة الصناعية الزائدة أو غير المناسبة ، (ط)  تلويث الفضاء الناتج  عن العمليات الفيزيائية أو الكيميائية أو خلافها والذى يؤثر  على طبقات الغلاف الجوى للأرض أو الفضاء الخارجى ، (ى) تهديد الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بالصيد الجائر أو الإعتداء على بيئاتها ومحمياتها الطبيعية (ك)  الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدى على الغطاء  النباتى ، (ل)  تغيير مسار المجارى الطبيعية للمياه والأنهار والأودية والسيول والتعدى عليها ،(م ) نشر الكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك .

العقوبات.    21ـ  (1) كل  من يخالف أحكام المادة 20  يعاقب  بالسجن  لمدة  لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التى لا تجاوز عشرة ألف جنيه سودانى أو بالعقوبتين معا كما يجوز مصادرة المواد موضوع المخالفة لصالح السلطة المعنية بالمخالفة .   (2)  يجوز  للمحكمة فى حالة الإدانة إيقاف  المشروع أو المنشأة أو المكان مصدر المخالفة كلياً أو جزئياً أو إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً .(3)  تجوز  مضاعفة العقوبة المنصوص عليها فى البند (1) فى حالة تكرار  المخالفة . (4)  يجوز  الحكم بالتعويض  لجبر الأضرار المادية الناجمة عن المخالفة لأحكام هذا القانون. من الملاحظ بان معظم تلك المخالفات قد تحدث من مؤسسات حكومية مثل ما ذكر بالفقرة (و) والفقرة (ل) على العموم هذا القانون جيد عندما يعمل به وانفاذه بقوة وتطبيقه على اين كان ولا ننسى قول الله تعالى ( وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) سورة البقرة 205 واختم بقول الله تعالى كما ورد بسورة الأعراف الاية 56 (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ) صدق الله العظيم

 

 

5555
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

English